نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 52
وقواه في المبسوط [1] . قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة صفرة [ أو كدرة ] [2] وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . أقول : الحق ترجيح العادة على التميز إذا اجتمعا [ في العمل على أيهما شاءت ] [3] واختلفا زمانا ، وهو قول الشيخ في الجمل [4] وبه قال المفيد والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية [5] والكتابين بالتمييز [6] في العمل على أيهما شاءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع إلى العادة . قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض . أقول : ذهب الشيخ إلى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة ، واختار العلامة في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم . أقول : منع في النهاية [7] من السجود للحائض ، وأجازه في المبسوط [8] ؟
[1] المبسوط 1 - 42 . [2] الزيادة من المطبوع من المختصر . [3] ما بين المعقوفتين من « ق » . [4] الجمل والعقود ص 11 . [5] النهاية ص 24 . [6] في « س » : بالتخيير . [7] النهاية ص 25 . [8] المبسوط 1 - 114 .
52
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 52