responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


وقواه في المبسوط [1] .
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة صفرة [ أو كدرة ] [2] وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر .
أقول : الحق ترجيح العادة على التميز إذا اجتمعا [ في العمل على أيهما شاءت ] [3] واختلفا زمانا ، وهو قول الشيخ في الجمل [4] وبه قال المفيد والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية [5] والكتابين بالتمييز [6] في العمل على أيهما شاءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع إلى العادة .
قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض .
أقول : ذهب الشيخ إلى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة ، واختار العلامة في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم .
أقول : منع في النهاية [7] من السجود للحائض ، وأجازه في المبسوط [8] ؟



[1] المبسوط 1 - 42 .
[2] الزيادة من المطبوع من المختصر .
[3] ما بين المعقوفتين من « ق » .
[4] الجمل والعقود ص 11 .
[5] النهاية ص 24 .
[6] في « س » : بالتخيير .
[7] النهاية ص 25 .
[8] المبسوط 1 - 114 .

52

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست