responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51


وتتحشي بكرسف وتصلي ، فإن رأته قبل [1] الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه ، فهو من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها [ فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ] [2] وان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين ، فلتغتسل وتحتشي ولتستثفر وتصلي [3] .
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية [4] ومال إليها المصنف في المعتبر [5] وقال الشيخ في الخلاف : ان جاء قبل استبانة الحمل كان حيضا ، وان كان بعد الاستبانة فهو استحاضة [6] .
قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض .
أقول : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية على الأصح ، فلو انقطع لأقل من ذلك لم يكن حيضا ، وهو مذهب الشيخ في الجمل [7] ، وبه قال الصدوقان ، وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وهو مذهب السيد ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية [8] بعدم الاشتراط ، بل يكفي حصولها في جملة العشرة



[1] في التهذيب : فإذا رأت الحامل الدم قبل .
[2] ما بين المعقوفتين من التهذيب .
[3] تهذيب الأحكام 1 - 388 ح 20 .
[4] النهاية ص 25 .
[5] المعتبر 1 - 201 .
[6] الخلاف 1 - 239 .
[7] الجمل والعقود ص 10 .
[8] النهاية ص 26 .

51

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست