نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 48
الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة حريز [1] . الثالث : الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط . الثانية المبطون الذي به البطن وهو الذرب ، قال المصنف : حكمه حكم السلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولو فجأه في أثناء الصلاة تطهر وبنى . وقال العلامة : ان كان عذره دائما بنى على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من تحفيظ [2] نفسه بمقدار زمان الصلاة تطهر واستأنف ، وهو حسن . قال طاب ثراه : وفي جواز مس [3] كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما : المنع . أقول : المشهور تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف [4] ، وبه قال الصدوق والتقي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في المبسوط [5] بالكراهة ، واختاره ابن إدريس . أما غير المصحف كالدراهم والقلائد ، فإن كان ما عليها قرآن حرم ، وان كان اسم اللَّه تعالى من غير القرآن ، فالأقوى الكراهية للحرج . قال طاب ثراه : وكذا في دبر المرأة على الأشهر . أقول : روي الصدوق في كتابه [6] عدم إيجاب الغسل بالوطء في الدبر مع
[1] من لا يحضره الفقيه 1 - 38 ، ح 10 . [2] في « ق » : يحفظ . [3] في « س » و « ق » : وفي مس . [4] الخلاف 1 - 99 . [5] المبسوط 1 - 23 . [6] من لا يحضره الفقيه 1 - 47 .
48
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 48