responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في الأبنية مذهب المفيد .
قال طاب ثراه : ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزي .
أقول : يجب الابتداء في غسل الوجه من القصاص إلى المحادر ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع . ولو نكس بأن غسل من الأسفل إلى الأعلى لم يجز ، وهو مذهب الشيخ ، وأبي علي ، وابن حمزة ، وسلار والمصنف والعلامة ، وقال المرتضى وابن إدريس : انه مكروه .
قال طاب ثراه : وقيل أقله ثلاث أصابع :
أقول : المعتمد في اجزاء المسح حصول مسماه ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، وبه قال القديمان الحسن وأبو علي وسلار والتقي وابن إدريس . وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث إصبع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة [1] .
قال طاب ثراه : ولو استقبل فالأشبه الكراهية .
أقول : لو استقبل الشعر في مسح الرأس والرجلين أجزأ بخلاف الغسل ، لكنه مكروه عند ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبتحريمه قال السيد وابن حمزة ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ في الخلاف [2] .
قال طاب ثراه ومن دام به السلس يصلي كذلك وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : السلس وفيه ثلاثة أقوال ، الأول : تجديده لكل فريضة ، قاله الشيخ في الخلاف [3] ، واستحسنه المصنف ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد . الثاني :



[1] الخلاف 1 - 249 .
[2] النهاية ص 14 .
[3] الخلاف 1 - 83 .

47

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست