responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


فوقع في بئر فانكسر : ان على الشركاء حصته ، لأنه حفظ [1] وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة ، فلا يعدي .
أقول : هذه رواية محمد بن قيس [2] ، وبمضمونها أفتى القاضي ، وباقي الأصحاب أوردها بلفظ الرواية .
قال المصنف في النكت : ان صحت هذه الرواية ، فهي حكاية واقعة ، ولا عموم للوقائع ، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك ، أما اطراد الحكم على ظاهر الرواية فلا .
قال طاب ثراه : روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا ، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا . والأولى اعتبار التفريط ، ليلا كان أو نهارا .
أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين والقاضي والتقي وابن حمزة والطوسي وابن زهرة والكيدري على العمل بمضمون الرواية [3] ، وأن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل .
وأما ابن إدريس ، فاعتبر التفريط وعدمه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والسكوني عامي .
قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب إلى الميت بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وان علوا . وقيل : هم الذين يرثون القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة على أقوال :



[1] في المختصر المطبوع : حفظه .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 231 ، ح 43 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 310 ، ح 11 .

467

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست