responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 465

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


لأنه لا اشكال مع النقل .
أقول : القائل بالقرعة ابن إدريس ، وأنكره المصنف ، لأنه لا اشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل ، وهو في روايات .
منها : رواية عبد اللَّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال :
وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين :
نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة [1] .
وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب .
أقول : هذا قول الشيخين والقاضي والتقي ، ومنع ابن إدريس . وللمصنف القولان .
قال طاب ثراه : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة ، لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه .
أقول : بمقابلة الشيخين قال تلميذاهما ، وهو مضمون النهاية [2] والقواعد ، وقال في المبسوط : له الأرش خاصة ، وليس له المطالبة بالقيمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما إلى أخر البحث .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 281 ، ح 1 .
[2] النهاية ص 780 .

465

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست