نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 465
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
لأنه لا اشكال مع النقل . أقول : القائل بالقرعة ابن إدريس ، وأنكره المصنف ، لأنه لا اشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل ، وهو في روايات . منها : رواية عبد اللَّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة [1] . وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب . أقول : هذا قول الشيخين والقاضي والتقي ، ومنع ابن إدريس . وللمصنف القولان . قال طاب ثراه : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة ، لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه . أقول : بمقابلة الشيخين قال تلميذاهما ، وهو مضمون النهاية [2] والقواعد ، وقال في المبسوط : له الأرش خاصة ، وليس له المطالبة بالقيمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما إلى أخر البحث .