responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 450


الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط [1] ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس .
وفي النهاية [2] في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية .
أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية .
وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب .
قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية .
أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط [3] وابن إدريس .
والرواية إشارة إلى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف [4] . وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف .
قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ .
أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،



[1] المبسوط 7 - 130 .
[2] النهاية ص 764 .
[3] المبسوط 7 - 131 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 67 .

450

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست