نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 450
الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط [1] ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس . وفي النهاية [2] في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية . أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية . وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب . قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية . أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط [3] وابن إدريس . والرواية إشارة إلى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف [4] . وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف . قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ . أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،