نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 42
مسألة المنع من المستعمل في الكبرى . والحاصل أن الأصحاب اختلفوا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه الطهور ويمنع من التطهير به ثانيا أم لا ؟ فيه خلاف يأتي بيانه ، فمن قال بزوال طهوريته أوجب النزح هنا ليفيده حكمه الأول ، ومن قال ببقائه على الطهورية لم يوجب النزح ، عدا سلار وابن إدريس فإنهما أوجبا النزح مع القول منهما بطهورية المستعمل وذلك غريب [1] . وأمّا الثاني فنقول : الأقرب ثبوت الحكم على الاغتسال المقارن للنية ، ولا يكفي مطلق النزول والوقوع والدخول ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، لأن الماء انما يصير مستعملا في رفع الحدث إذا قصد به ذلك ، لان ما يلاقي بدن الجنب لا للاغتسال لا يزيل الطهورية عنه بالإجماع ، فلو نزلها لغرض أو ارتمس فيها للتبرد [2] ، أو لغير ذلك لا على قصد الاغتسال لم يجب النزح . أما الروايات ، فبعضها عام يقتضي تعميم الحكم الشامل للنية وعدمها ، وبعضها قيد بالاغتسال ، ولنا ان نحمل المطلق على المقيد ، وظاهر المقيد يقتضي عدم الاشتراط . وأما الثالث فنقول : الأقرب أنه لا يحكم بنجاسة البئر ، لأن بدن الجنب غير نجس بالإجماع ، فلا ينجس ما يلاقيه ، وانما أوجبنا النزح لإفادة إعادة الطهورية الزائلة بكونه [3] صار مستعملا في رفع الحدث ، فلو لاقاه جسم آخر لم ينجس الثاني ، لعدم نجاسة الأول ، ولا تبطل الصلاة ما يقع على البدن أو الثوب منه ، لأصالة بقائه على الطهارة .
[1] في « ق » ولعله تعبد . [2] في « ق » : للتبريد . [3] في « س » : لكون .
42
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 42