responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


النهاية [1] ، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي خير إمام الأصل دون غيره .
قال طاب ثراه : ولو سرق اثنان نصابا قال في النهاية [2] : يقطعان . وفي الخلاف اشترط بلوغ كل واحد نصابا .
أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب ، وجب القطع على الجميع ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة .
وقال في الكتابين : لا يجب القطع ، الا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية والأولى التمسك بعصمة الدم ، إلا في موضع اليقين .
أقول : إذا تكررت منه السرقة ، فاما أن تقوم البينة بالسرقتين معا ، أو يمسك حتى يقطع ثم تشهد عليه بالأخرى .
القسم الأول : أن تشهد عليه بالسرقتين معا ، وفيه ثلاثة أقوال ، فالشيخ في النهاية [3] قطعه بالأخيرة ، واختاره المصنف في الشرائع [4] والصدوق بالأولى ، واختاره التقي والعلامة في القواعد والتحرير ، وقطعه في المختلف بأي واحدة كانت ، بحيث لو عفا الأول قطع بالثاني وبالعكس ، ويعلم من هذا فائدة الخلاف .
القسم الثاني : أن يشهد عليه بعد قطعه ، وهي المذكورة في النافع ، فهل يقطع بالثانية ؟ قال في النهاية : نعم ، واختاره ابن حمزة ، ومنع في المبسوط ،



[1] النهاية ص 714 .
[2] النهاية ص 718 .
[3] النهاية ص 387 .
[4] شرائع الإسلام 4 - 178 .

417

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست