نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 406
صاغر » . السابع : كراهية الدخول في هذه الكفالة . الثامن : استحباب خروج الناس متنكرين [1] . التاسع : لا يتعرف الخارجون بعضهم إلى بعض ، أي : لا يظهر واحد لآخر أنه يعرفه ، ولا يقبل عليه بسلام ، ولا يحادثه بل يخفي نفسه ، فلا يتعرف بغيره ولا يعرف غيره . العاشر : تحريم إقامة الحد لمن عليه حد . قال طاب ثراه : إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود قولان . أقول : يريد لا حد على المشهود عليها بالزنا ، وهل يحد شهودها حد القذف ؟ قال الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية [2] نعم ، واختاره المصنف ، وهو مذهب أبي علي . وقال في المبسوط [3] : لا ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . أقول : يريد إذا كان الزوج أحد الأربعة هل تحد المرأة ؟ قال في النهاية [4] والاستبصار [5] والخلاف : نعم ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة