responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 406


صاغر » .
السابع : كراهية الدخول في هذه الكفالة .
الثامن : استحباب خروج الناس متنكرين [1] .
التاسع : لا يتعرف الخارجون بعضهم إلى بعض ، أي : لا يظهر واحد لآخر أنه يعرفه ، ولا يقبل عليه بسلام ، ولا يحادثه بل يخفي نفسه ، فلا يتعرف بغيره ولا يعرف غيره .
العاشر : تحريم إقامة الحد لمن عليه حد .
قال طاب ثراه : إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود قولان .
أقول : يريد لا حد على المشهود عليها بالزنا ، وهل يحد شهودها حد القذف ؟ قال الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية [2] نعم ، واختاره المصنف ، وهو مذهب أبي علي .
وقال في المبسوط [3] : لا ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف .
أقول : يريد إذا كان الزوج أحد الأربعة هل تحد المرأة ؟ قال في النهاية [4] والاستبصار [5] والخلاف : نعم ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة



[1] في « ق » : منكرين .
[2] النهاية ص 332 .
[3] المبسوط 8 - 10 .
[4] النهاية ص 690 .
[5] الاستبصار 3 - 35 - 36 .

406

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست