responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 405

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


ثم ركب بغلته ، وأثبت رجليه في غرز الركاب ، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس ان اللَّه تعالى عهد إلى نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله عهدا عهده محمد صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ، بأنه لا يقيم الحد من اللَّه عليه حد فمن كان للَّه عليه حد مثل ماله عليها ، فلا يقيم عليها الحد .
قال : فانصرف الناس حينئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين عليه السّلام [1] .
فقد دل هذا الحديث على أحكام :
الأول : التعريض للمقر بما يؤمل معه رجوعه من الإقرار ، بتجاهله عليه السّلام في جواباتها .
الثاني : تحريم إقامة الحد على الحامل حتى تضع .
الثالث : وجوب إنظارها بعد الوضع مدة الرضاع ويناط [2] ذلك بعدم وجود الكافل [3] والخوف على الولد من اختلاف المرضعات .
الرابع : وجوب إنظارها بعد الرضاع حتى يبلغ الولد مبلغا يمكنه التحرز من المتألف ، كالتردي من سطح ، واجتلاب منافعه الضرورية ، كالاهتداء إلى الأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، أو يوجد له كافل .
الخامس : وجوب إقامة الحد عند حصول الكافل ، وعدم الرخصة في تأخيره حينئذ .
السادس : لزوم هذه الحضانة للكافل كالملتقط ، لقوله عليه السّلام « لتكفلنه وأنت



[1] تهذيب الأحكام 10 - 9 - 11 .
[2] في « س » : ومناط .
[3] في « ق » : الكامل .

405

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست