responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح ، وألا يفترقوا .
واعتبر المصنف أربع قيود : بلوغ العشر ، والاجتماع ، وعدم الافتراق ، وأن يكون في الجراح دون النفس ، واختاره العلامة ، ومذهب فخر المحققين عدم القبول في شيء حتى البلوغ ، وهو نادر .
وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم [1] . ومثلها رواية محمد بن حمران [2] . واعتبر القول الأخير في النهاية [3] ، ولم يعتبره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة وفي اعتبار الغربة تردد .
أقول : أجمع الأصحاب على قبول شهادة الذمي في الوصية بشروط خمسة :
تعذر عدول المسلمين ، وكون الشاهد عدلا في ملته ، معتقدا تحريم الكذب ، وكون الشهادة بالوصية بالمال .
وهل يشترط سادس وهو كون الموصي في غربة ؟ قال في المبسوط : نعم ، وبه قال التقي وأبو علي ، وأطلق في النهاية [4] ، وكذا المفيد والحسن وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وهل تقبل على أهل ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه المنع .
أقول : إذا قبلت شهادة الذمي في الوصية على المسلم ، فقبولها على غيره



[1] تهذيب الأحكام 6 - 251 ، ح 50 .
[2] تهذيب الأحكام 6 - 251 ، ح 51 .
[3] النهاية ص 331 .
[4] النهاية ص 334 .

387

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست