responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371


واثنتين وذكرا ، فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، تضرب أحدهما في الأخر ، تبلغ عشرين ، للخنثى في حال ثمانية ، وفي حال خمسة وله نصفهما ستة ونصف ، فيضرب مخرج الكسر ، وهو اثنان في عشرين ، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة .
تحصيل :
من له ما للرجال وما للنساء يسمى خنثى ، وهو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة بينهما ، لان اللَّه تعالى يقول : « خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى » [1] : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » [2] فحصر الحيوان في الذكر والأنثى ، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما ، وعندنا مشتبه ، فجعل الشارع علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر ، وهو أمور .
الأول : البدار بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة .
الثاني : التأخير في انقطاع البول .
الثالث : اعتبار عد الأضلاع .
الرابع : التميز بالقرعة فالأول إجماعي والثلاثة الأخيرة خلافية ، فالحاصل أن الخلاف في ثلاث مقامات :
الأول : هل يعتبر الانقطاع في التمييز ؟ الأقرب ذلك .
الثاني : على تقدير اعتباره وعدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز ؟



[1] سورة النجم : 45 .
[2] سورة الشورى : 49 .

371

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست