responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


خمسة أقوال :
الأول : انتقاله إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ ، وهو قول الحسن .
الثاني : إلى أولاده الذكور ان كان رجلا ، وان كان امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كان ذكورا ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ولعله المعتمد .
الثالث : انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا ان كان رجلا وان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف .
الرابع : انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو قول المفيد .
الخامس : انتقاله إلى أولاد المعتق ، ذكورا كانوا أو إناثا ، رجلا كان المعتق أو امرأة كسائر المتروكات ، وهو قول الصدوق .
قال طاب ثراه : ولا يرث - أي : الإمام - إلا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر .
أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار [2] إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله بل يرثونه ، الا أن يعترف به الأب ، وذهب في التهذيب [3] إلى أنه يرثهم ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 670 .
[2] الاستبصار 4 - 179 .
[3] التهذيب 9 - 341 .

366

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست