نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 360
وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث . أقول : مذهب المصنف مختار ابن إدريس واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ في النهاية [1] : للديان المنع من القصاص حتى يضمن الوارث الدين . وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين ، وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان أوهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء [2] . قال طاب ثراه : وقيل يرثها من يرث المال . أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على ثلاثة أقوال : الأول : كل وارث ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط [3] ، وموضع من الخلاف ، وابن حمزة ، وابن إدريس في كتاب الجنايات . الثاني : كل مناسب ومسايب عدا المتقرب بالأم ، وذهب إليه في النهاية [4] ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد . الثالث : العمودان ، ومع فقدهما لمن تقرب بالأبوين معا ، دون من تقرب بأحدهما من الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف . والأول هو المعتمد .