responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث .
أقول : مذهب المصنف مختار ابن إدريس واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ في النهاية [1] : للديان المنع من القصاص حتى يضمن الوارث الدين .
وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين ، وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان أوهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء [2] .
قال طاب ثراه : وقيل يرثها من يرث المال .
أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على ثلاثة أقوال :
الأول : كل وارث ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط [3] ، وموضع من الخلاف ، وابن حمزة ، وابن إدريس في كتاب الجنايات .
الثاني : كل مناسب ومسايب عدا المتقرب بالأم ، وذهب إليه في النهاية [4] ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .
الثالث : العمودان ، ومع فقدهما لمن تقرب بالأبوين معا ، دون من تقرب بأحدهما من الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف . والأول هو المعتمد .



[1] النهاية ص 673 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 180 ، ح 18 .
[3] المبسوط 4 - 80 .
[4] النهاية ص 673 .

360

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست