responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 35

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


وقال السيد في مصاحبه : ينزح له من دلو إلى عشرين ولم يفرق أيضا ولم يفصل [1] إلى القليل والكثير ، وظاهر الشرائع [2] متابعة الشيخ ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا قال في الثلاثة في الفرس والبقرة .
أقول : النص ورد في الحمار والجمل والبغل ، وهو رواية عمرو [3] بن سعيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال : كر من ماء [4] وان كان كثيرا ، وهي ضعيفة السند ، لكن تؤيدها الشهرة ومنع التسوية فيها بين الجمل والحمار لا يسقط استعمالها في الباقي ، والحق الثلاثة بها الفرس والبقرة ، واختاره المصنف في الشرائع [5] وظاهر النافع التوقف ، ومنع في المعتبر [6] وألحقهما بما لم يرد فيه نص على الخصوص .
قال طاب ثراه : وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
أقول : العذرة قسمان يابسة وينزح لها عشر دلاء ، ورطبة وينزح لها أربعون والمستند ما رواه الصدوق في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون [7] .
قال المفيد في المقنعة : وان وقع فيها عذرة يابسة ولم تذهب فيها فتتقطع ينزح



[1] في « س » يفصلى .
[2] شرائع الإسلام 1 - 13 .
[3] في النسخ : عمر .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 235 ، ح 10 .
[5] شرائع الإسلام 1 - 13 .
[6] المعتبر 1 - 57 - 58 .
[7] تهذيب الأحكام 1 - 244 ، ح 33 .

35

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست