responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس [1] . وهي متروكة .
وتفصيل النهاية [2] باطل ، لان قوله « ان لم يتميز لم يكن عليه شيء » ان كان الضمير راجعا إلى المشتري ، لزم تصرفه في الطريق ، وقطعه عن الاستطراق ، وهو حرام بالإجماع . وان كان راجعا إلى البائع ، لزم زوال سلطنة المشتري عن الرد بمثل هذا العيب الفاحش .
والتحقيق أنه إذا علم لم يكن له خيار ، وان لم يعلم وتميز وجب رده إلى الطريق ، وتخير بين الفسخ فيرجع بالثمن ، وبين الالتزام في الباقي والرجوع بقسط الفائت .
وان لم يتميز تخير بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين الالتزام ورد ما يغلب على الظن أنه من الطريق ، ولا أرش له لعدم العلم بقدره [3] .
قال طاب ثراه : وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح إلخ .
أقول : هذه المسألة والتي قبلها لم يذكرهما المصنف في الشرائع ومستندها ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ، ولا يظن مجيء صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ويجوز أن يبيع سكناه [4] . وهي مخالفة للأصول من وجهين :
الأول : إنها تضمنت بيع السكنى ، والبيع موضوع لنقل الأعيان .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 130 ، ح 39 .
[2] النهاية ص 423 .
[3] في « س » لعدم القدرة .
[4] تهذيب الأحكام 7 - 130 ، ح 42 .

350

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست