responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها إلى المالك ، فيكون باقية في ذمته ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو كان عبدا رده ودية الجناية ان كانت مقدرة ، وفيه وجه آخر .
أقول : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب بما فيه مقدر ، كاليد المشهور رده مع رد دية اليد ، وهو نصف القيمة ، وكذا لو كانت الدية المقدرة محيطة بالقيمة ، كقطع الأنف واللسان .
قال المصنف : وفيه وجه آخر يحتمل أن يشير به إلى ما قاله الشيخ في المبسوط : ان كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له [1] المطالبة إلا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية . وقال ابن إدريس : له إمساكه مع المطالبة بأرشه وهو ظاهر المصنف واختاره العلامة .
ويحتمل أن يشير به إلى ما اختاره في الشرائع [2] ، من كون الغاصب مطالبا بأكثر الأمرين من المقدر والأرش ، مثلا قطع يده وهو تساوي مائتين ، فدية اليد مائة ، فلو نقص مائة وخمسين ، بأن صار يساوي خمسين ، فالأرش هنا مائة وخمسون ، فيضمنها الغاصب . وان تساوي يوم القطع مائة وخمسون ، كان المقدر هنا أكثر من الأرش ، فيضمن المقدر وهو مائة .
ووجه هذا الاحتمال : اما ضمان المقدر على تقدير زيادته ، وللعموم ، ولأنه لو لم يكن غاصبا لضمن المقدر . وأما ضمان الأرش على تقدير زيادته ، ولأنه نقص أدخله على مال غصبه ، فيكون ضامنا له ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي الرجوع بما ضمن من المنافع ، كعوض الثمرة واجرة



[1] في « ق » : لها .
[2] شرائع الإسلام 3 - 241 .

343

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست