نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 343
لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها إلى المالك ، فيكون باقية في ذمته ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو كان عبدا رده ودية الجناية ان كانت مقدرة ، وفيه وجه آخر . أقول : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب بما فيه مقدر ، كاليد المشهور رده مع رد دية اليد ، وهو نصف القيمة ، وكذا لو كانت الدية المقدرة محيطة بالقيمة ، كقطع الأنف واللسان . قال المصنف : وفيه وجه آخر يحتمل أن يشير به إلى ما قاله الشيخ في المبسوط : ان كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له [1] المطالبة إلا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية . وقال ابن إدريس : له إمساكه مع المطالبة بأرشه وهو ظاهر المصنف واختاره العلامة . ويحتمل أن يشير به إلى ما اختاره في الشرائع [2] ، من كون الغاصب مطالبا بأكثر الأمرين من المقدر والأرش ، مثلا قطع يده وهو تساوي مائتين ، فدية اليد مائة ، فلو نقص مائة وخمسين ، بأن صار يساوي خمسين ، فالأرش هنا مائة وخمسون ، فيضمنها الغاصب . وان تساوي يوم القطع مائة وخمسون ، كان المقدر هنا أكثر من الأرش ، فيضمن المقدر وهو مائة . ووجه هذا الاحتمال : اما ضمان المقدر على تقدير زيادته ، وللعموم ، ولأنه لو لم يكن غاصبا لضمن المقدر . وأما ضمان الأرش على تقدير زيادته ، ولأنه نقص أدخله على مال غصبه ، فيكون ضامنا له ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الرجوع بما ضمن من المنافع ، كعوض الثمرة واجرة