نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 341
كتاب الغصب قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار إلى قوله : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف أقول : يريد بقوله « يصح غصب العقار » أي : يتحقق الغصب في العقار ، كما يتحقق في المنقول ، وان لم يستقل اليد عليه . فعلى هذا لو سكن الدار قهرا مع مالكها هل يتحقق هنا غصب ؟ يحتمله قويا لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد الملك عنه ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد . ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فان يد المالك لم ترفع عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، وهو مذهب المصنف . وعلى الأول يضمن نصف الدار ، لان المتصرف فيها اثنان ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات ، أما الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى . قال طاب ثراه : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . أقول : يريد إذا غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب ، كما لو مات حتف أنفه فلا ضمان ، وان مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط والغرق ، قال الشيخ في
341
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 341