responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر له قشر مثل الورق ، وليس بحرام انما هو مكروه [1] . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم [2] قال طاب ثراه : وفي الزمار والمارماهي والزهور روايتان ، أشهرهما [3] الكراهية .
أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب القاضي والشيخ في موضع من النهاية [4] .
ومختار العلامة التحريم ، وهو مذهب الفقيهين والقديمين والشيخ في الخلاف والسيد وابن إدريس والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو اختلط الحي فيها بالميت حل ، والاجتناب أحوط .
أقول : إذا جعل حظيرة في الماء ، بأن حضر منه موضعا وخرج فيها سمك ، فان كان حيا حل قطعا ، وان كان ميتا حرم ، وان اختلطا قال في النهاية [5] حل الجميع لرواية مسعدة بن صدقة [6] ، ولأصالة الحل . وقال ابن إدريس بتحريمه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويحرم الجلال منها على الأصح إلخ .
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
الأول : المشهور تحريم الجلال ، وهو مذهب الخمس [7] ، واختاره القاضي



[1] تهذيب الأحكام 9 - 5 - 6 ، ح 15 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 6 ، ح 16 .
[3] في المختصر المطبوع : الوجه .
[4] النهاية ص 576 .
[5] النهاية ص 578 .
[6] تهذيب الأحكام 9 - 12 ، ح 45 .
[7] في « ق » : الخمسة .

333

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست