نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 333
القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر له قشر مثل الورق ، وليس بحرام انما هو مكروه [1] . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم [2] قال طاب ثراه : وفي الزمار والمارماهي والزهور روايتان ، أشهرهما [3] الكراهية . أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب القاضي والشيخ في موضع من النهاية [4] . ومختار العلامة التحريم ، وهو مذهب الفقيهين والقديمين والشيخ في الخلاف والسيد وابن إدريس والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اختلط الحي فيها بالميت حل ، والاجتناب أحوط . أقول : إذا جعل حظيرة في الماء ، بأن حضر منه موضعا وخرج فيها سمك ، فان كان حيا حل قطعا ، وان كان ميتا حرم ، وان اختلطا قال في النهاية [5] حل الجميع لرواية مسعدة بن صدقة [6] ، ولأصالة الحل . وقال ابن إدريس بتحريمه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويحرم الجلال منها على الأصح إلخ . أقول : البحث هنا يقع في مقامات : الأول : المشهور تحريم الجلال ، وهو مذهب الخمس [7] ، واختاره القاضي