نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 330
وكرههما ابن إدريس . قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى تحريم الفعل والأكل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، وقيل : يكفي إدراكه يضطرب . أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية [2] وقال العلامة : لا يكفي النظر ، بل لا بد من إمساكه باليد ، وهو مذهب المصنف في الشرائع [3] واكتفى في النكت بالنظر ، وجعل الضابط في حل السمك موته خارج الماء . قال طاب ثراه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح . وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية . أقول : القائل هو الشيخ في النهاية [4] ، واستبعده المصنف ، ووجه بعدم قضاء العادة بكون الولوج سابقا على الاشعار ، وهو لا يؤكل قبل إشعاره ، فكيف يجعل عدم ما يجب تقدمه على الشرط شرطا ، وأيضا فإن الروايات خالية من ذكر الشرط . وابن حمزة وابن إدريس والقاضي وسلار تابعوا الشيخ في النهاية ، والعلامة وفخر المحققين تابعا المصنف ، وهو المعتمد . والمحصل أن الجنين لا يحل الا بشرطين :
[1] النهاية ص 584 . [2] النهاية ص 578 . [3] شرائع الإسلام 3 - 207 . [4] النهاية ص 584 .
330
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 330