responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 330


وكرههما ابن إدريس .
قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى تحريم الفعل والأكل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، وقيل : يكفي إدراكه يضطرب .
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية [2] وقال العلامة : لا يكفي النظر ، بل لا بد من إمساكه باليد ، وهو مذهب المصنف في الشرائع [3] واكتفى في النكت بالنظر ، وجعل الضابط في حل السمك موته خارج الماء .
قال طاب ثراه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح . وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .
أقول : القائل هو الشيخ في النهاية [4] ، واستبعده المصنف ، ووجه بعدم قضاء العادة بكون الولوج سابقا على الاشعار ، وهو لا يؤكل قبل إشعاره ، فكيف يجعل عدم ما يجب تقدمه على الشرط شرطا ، وأيضا فإن الروايات خالية من ذكر الشرط .
وابن حمزة وابن إدريس والقاضي وسلار تابعوا الشيخ في النهاية ، والعلامة وفخر المحققين تابعا المصنف ، وهو المعتمد .
والمحصل أن الجنين لا يحل الا بشرطين :



[1] النهاية ص 584 .
[2] النهاية ص 578 .
[3] شرائع الإسلام 3 - 207 .
[4] النهاية ص 584 .

330

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست