responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


يتمشى على أحد المذهبين :
الأول : مذهب ابن حمزة ، حيث قال : إذا قال الإنسان : علي كذا ان كان كذا ، ولم يقل للَّه لزمه الوفاء ، ولم يلزمه الكفارة بفواته ، ولو قال : علي كذا ، ولم يعلقه على شرط ، لم يلزمه الوفاء حتى يقول للَّه .
الثاني : أن يقصد الناذر في نيته النذر ، وقلنا بانعقاده بالضمير من غير حاجة إلى التلفظ ، كمذهب الشيخ وتلميذه . والمذهبان متروكان .
قال طاب ثراه : وروى رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال :
سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا أ يجزئ عن نذره ؟ قال : نعم [1] . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [2] .
وحملها العلامة على ما إذا عجز عن نذره واستمر عجزه ، فالمصنف على ما إذا قصد ذلك في نذره ، أي : نذر أن يحج مطلقا عن نفسه أو عن غيره ، فإنه إذا حج عن غيره أجزأ ، لإتيانه بما سمي حجا .
وسبب الاحتياج إلى الحمل كون النذر موجبا لحجة مبتكرة ، لأنه أحد الأسباب الموجبة للحج ، كالإسلام والاستئجار ، والأصل تعدد المسببات بتعدد أسبابها ، فتداخلها على خلاف الأصل ، والرواية من الصحاح ، فوجب حملها على ضرب من التأويل كيلا تطرح ولا تخالف الأصول .
قال طاب ثراه : من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء وان احتاج إلى ثمنها [3] وهو استناد إلى رواية مرسلة .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 315 ، ح 50 .
[2] النهاية ص 567 .
[3] في المختصر المطبوع : ثمنه .

324

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست