responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


الشيخ في النهاية [1] والخلاف : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف وأجازه ابن إدريس ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها .
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى عدم سريان التدبير ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبسريانه قال القاضي ، وقال في النهاية [2] : يسري مع العلم به ولا يسري لو كان جاهلا ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، وأحد قولي القاضي .
قال طاب ثراه : وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز .
أقول : ذهب الشيخ إلى صحة تدبير الكافر مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . وأبطله [3] ابن إدريس مطلقا . وفصل بعض الأصحاب ، فأجازه من الذمي دون الحربي .
قال طاب ثراه : التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، ولو رجع قولا صح قطعا . أما لو باعه أو وهبه ، فقولان : أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه .
والأخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة .
أقول : العبد المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح تدبيره أم لا ؟ فنقول : هنا مذهبان : الصحة ، والبطلان .
الأول : البطلان ، والقائل به فريقان ، فالحسن والصدوق منعا من بيعه الا بعد الرجوع ، أو أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فالولاء لمن أعتقه ،



[1] النهاية ص 552 .
[2] النهاية ص 552 .
[3] في « س » : وإبطاله .

310

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست