responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


بالعدة . وقال الصدوق : يطلق الحاكم مع امتناع الولي بعد أمره به ، واختاره ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، لصحيحة بريد بن معاوية [1] ، ولأنه أحوط .
قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء .
قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
أقول : نقل المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب أن الذمية كالأمة في الاعتداد للوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والأكثر على أنها كالحرة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : أدناه أن تؤذي أهله .
أقول : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فدل على أن الحق له . روي أن رجلا سافر ، فنهى زوجته عن الخروج من الدار ، فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لها : اتقي اللَّه وأطيعي الزوج ، فمات أبوها ، فأوحى اللَّه تعالى إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها [2] .
ولا يجوز لها في العدة الرجعية الخروج ولا بإذنه ، بل ولا يجوز له أن يأذن لها ، فدل على أن الحق هنا للَّه تعالى ، قال جل جلاله : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [3] .
واختلف في أدنى ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل ، وهو في رواية علي بن جعفر [4] ، واختاره



[1] تهذيب الأحكام 7 - 479 ، ح 130 .
[2] فروع الكافي 5 - 513 ، ح 1 .
[3] سورة الطلاق : 1 .
[4] راجع تهذيب الأحكام 8 - 132 .

285

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست