نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 285
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
بالعدة . وقال الصدوق : يطلق الحاكم مع امتناع الولي بعد أمره به ، واختاره ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، لصحيحة بريد بن معاوية [1] ، ولأنه أحوط . قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق قرءان ، وهما طهران على الأشهر . أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء . قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه . أقول : نقل المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب أن الذمية كالأمة في الاعتداد للوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والأكثر على أنها كالحرة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : أدناه أن تؤذي أهله . أقول : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فدل على أن الحق له . روي أن رجلا سافر ، فنهى زوجته عن الخروج من الدار ، فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لها : اتقي اللَّه وأطيعي الزوج ، فمات أبوها ، فأوحى اللَّه تعالى إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها [2] . ولا يجوز لها في العدة الرجعية الخروج ولا بإذنه ، بل ولا يجوز له أن يأذن لها ، فدل على أن الحق هنا للَّه تعالى ، قال جل جلاله : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [3] . واختلف في أدنى ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل ، وهو في رواية علي بن جعفر [4] ، واختاره