responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


ان وقع في الدائم ، وصححهما في المنقطع ، وأبطلهما العلامة في المختلف فيهما ، وابن حمزة قال بصحتهما في المؤجل ، وبطلان الشرط خاصة في الدائم ، والمعتمد مذهب النهاية .
قال طاب ثراه : ولو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة ان خرجت معه ، وخمسين ان لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له ولزمته المائة ، وان أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم لزوم هذا الشرط ، وللزوج إخراجها ، لأن الأصل تسلطه على المرأة بالإسكان حيث شاء ، والمشهور لزومه ، وهو المعتمد .
ولو شرط له مائة ان خرجت ، وخمسين ان لم تخرج ، وأراد إخراجها إلى بلاده فامتنعت ، فلا يخلو : اما أن يكون بلاده في دار الإسلام ، أو دار الكفر .
فان كانت في دار الإسلام كان له أن ينقصها خمسين ، عملا بالشرط وبحسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السّلام [1] .
وان كان الثاني ، لم يجب عليها [2] الإجابة ، ولها المائة ، لوقوع العقد عليها ، والنقص مشروط بالامتناع ، وهو هنا شرعي ، لوجوب الهجرة [3] عن دار الكفر ، فلا يعقل وجوبها إليها . وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر في هذه الصورة ، لعدم تعيينه ، فيجب مهر المثل ، وهو ضعيف .
قال طاب ثراه : وللمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 373 ، ح 70 .
[2] في « س » : عليه .
[3] في « س » : المنجزة .

261

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست