responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


أقول : التفويض قسمان :
الأول : تفويض البضع ، وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر :
اما بإغفاله ، أو باشتراط سقوطه ، وهو العقد لا يوجب شيئا في ابتدائه .
ثم لا يخلو : اما أن يتفق الزوجان على فرضه ، فيثبت ما فرضاه ، ويتعين مع الدخول والموت ونصفه مع الطلاق ، وان لم يحصل فرض وجب بالطلاق المتعة ، وبالدخول مهر المثل ، ولا شيء مع الموت ، ولو اتفقا على فرضه بعد الدخول وتعيينه ، صح ولزم ما عيناه ، زاد عن مهر المثل أو نقص .
الثاني : تفويض المهر ، وهو أن يذكر على الجملة ، وتفوض تقديره إلى أحدهما ، والحكم في هذا القسم أن يلزم من اليه الحكم بالفرض ، ويثبت ما يحكم به ان كان هو الزوج وكذا الزوجة ، ما لم تزد في الحكم على السنة فترد إليها ، ويستقر بالدخول وينتصف بالطلاق ، وكذا لو حصل الطلاق قبل الفرض ألزم الحاكم بتعيينه .
ولو مات الحاكم قبل الفرض ، فان كان بعد الدخول فمهر المثل ، وان كان قبله فالمتعة عند الشيخ في النهاية [1] والصدوق في المقنع والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولا شيء عند ابن إدريس ، ومهر المثل عند العلامة في القواعد وحكاه في المبسوط [2] قولا .
قال طاب ثراه : تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر بالدخول ، وهو الوطي قبلا أو دبرا ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
أقول : المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملك مجموع المهر بالعقد ملكا متزلزلا ، ويستقر بالدخول أو الموت وبالطلاق ، وقبل ذلك يتجدد ملك الزوج للنصف ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 472 .
[2] المبسوط 4 - 297 .

258

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست