responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


في النهاية [1] والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين .
وقال في المبسوط [2] : نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة .
واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر . فان كان مسلما ، فمسائله أربع :
الأولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم .
الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي .
الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا .
الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف .
وان كان ذميا ، فمسائله أربع :
الأولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي .
الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا .
الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا .
الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا .
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع [3] وذهب الشيخ في المبسوط [4] إلى ان القول قول



[1] النهاية ص 317 .
[2] المبسوط 2 - 392 .
[3] شرائع الإسلام 2 - 205 .
[4] المبسوط 2 - 372 .

207

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست