نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 207
في النهاية [1] والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين . وقال في المبسوط [2] : نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر . فان كان مسلما ، فمسائله أربع : الأولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم . الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي . الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا . الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف . وان كان ذميا ، فمسائله أربع : الأولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي . الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا . الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا . الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه . أقول : ذهب ابن إدريس إلى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع [3] وذهب الشيخ في المبسوط [4] إلى ان القول قول