responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


أقول : سقوطها عن الهم ظاهر أبو علي ، وبعدمه قال في المبسوط [1] ، وهو ظاهر القاضي وابن حمزة ، والمعتمد تفصيل العلامة في القواعد ، وهو سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وعدمه عمن له أحدهما .
قال طاب ثراه : والأولى أن لا يقدر الجزية ، فإنه أنسب بالصغار .
أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال أبو علي : ولا أرى أن يقتصر بأحد [2] على أقل مما سنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من الجزية التي أخذها ، وهو عن كل رأس دينار .
واحتج بأن أمير المؤمنين عليه السّلام وضع على الغني ثمانية وأربعين ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر [3] . والجواب : أن ذلك بحسب الاتفاق لمصلحة رآها عليه لا أنه شيء لازم لا يتجاوز .
قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان .
أقول : منع في النهاية [4] من الجمع ، وبه قال القاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . وأجازه التقي ، وأبو علي .
والتحقيق أن نقول : ان وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وان وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وان لم يقدر بمعين وضعها على أحدهما أخذ ما شاء ، وكذا لو وضعت عليهما وقدرت



[1] المبسوط 2 - 37 .
[2] في « ق » : بالأحد .
[3] المقنعة ص 44 .
[4] النهاية ص 193 .

159

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست