نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 159
أقول : سقوطها عن الهم ظاهر أبو علي ، وبعدمه قال في المبسوط [1] ، وهو ظاهر القاضي وابن حمزة ، والمعتمد تفصيل العلامة في القواعد ، وهو سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وعدمه عمن له أحدهما . قال طاب ثراه : والأولى أن لا يقدر الجزية ، فإنه أنسب بالصغار . أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال أبو علي : ولا أرى أن يقتصر بأحد [2] على أقل مما سنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من الجزية التي أخذها ، وهو عن كل رأس دينار . واحتج بأن أمير المؤمنين عليه السّلام وضع على الغني ثمانية وأربعين ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر [3] . والجواب : أن ذلك بحسب الاتفاق لمصلحة رآها عليه لا أنه شيء لازم لا يتجاوز . قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان . أقول : منع في النهاية [4] من الجمع ، وبه قال القاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . وأجازه التقي ، وأبو علي . والتحقيق أن نقول : ان وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وان وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وان لم يقدر بمعين وضعها على أحدهما أخذ ما شاء ، وكذا لو وضعت عليهما وقدرت