نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 145
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
هدي ؟ قال ابن إدريس : لا ، وبوجوبه قال ابن حمزة ، والشيخ ، والقاضي ، وسلار ، والتقي واختاره المختلف والعلامة . وأوجبه أبو علي على من كان عليه أو معه هدي دون غيره . قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على المصدود حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط . أقول : السقوط مذهب السيد وابن إدريس ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده ، وأوجبه الشيخ في الخلاف [1] واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وفائدة الشرط جواز التحليل للمحصور من غير تربص ولا أثر للشرط في المصدود سوى الثواب ، والأولى الاحتياج إلى التقصير فيهما . قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما : أنه يجزي . أقول : الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره المصنف ، وعليه الأكثر . وعدمه بل لا بد من هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا بد من هدي آخر ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟ الوجه لا [2] . أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه أو بثمنه ليشتري عنه ويذبح ، فتحلل وقت المواعدة بالتقصير ، ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم
[1] الخلاف 2 - 423 . [2] في المختصر المطبوع : لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا .
145
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 145