responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


هدي ؟ قال ابن إدريس : لا ، وبوجوبه قال ابن حمزة ، والشيخ ، والقاضي ، وسلار ، والتقي واختاره المختلف والعلامة .
وأوجبه أبو علي على من كان عليه أو معه هدي دون غيره .
قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على المصدود حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط .
أقول : السقوط مذهب السيد وابن إدريس ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده ، وأوجبه الشيخ في الخلاف [1] واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وفائدة الشرط جواز التحليل للمحصور من غير تربص ولا أثر للشرط في المصدود سوى الثواب ، والأولى الاحتياج إلى التقصير فيهما .
قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما :
أنه يجزي .
أقول : الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره المصنف ، وعليه الأكثر . وعدمه بل لا بد من هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا بد من هدي آخر ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟
الوجه لا [2] .
أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه أو بثمنه ليشتري عنه ويذبح ، فتحلل وقت المواعدة بالتقصير ، ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم



[1] الخلاف 2 - 423 .
[2] في المختصر المطبوع : لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا .

145

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست