نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 142
ولعله بسبب هذا النظر أشار إلى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح . قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب الا مع الذكر . أقول : مذهب الشيخ وجوب الكفارة وعدمه مذهب ابن إدريس ، الا أن يسبق الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد . قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز . أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ، وأجازه الباقون . فعلى قوله ان خلا عن العذر وقت الطواف تولاه بنفسه ، والا استناب حينئذ . قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما . أقول : القولان للشيخ ، فالتحريم في النهاية [1] والكراهية في التهذيب [2] والتحقيق ان العمرة المتمتع بها خارجة عن موضع [3] هذا الخلاف ، وموضوعه : اما طواف الحج ويكون فيه على الكراهية المذكورة ، أو مطلق الطواف المندوب ، وقد حققنا ذلك في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : من نذر ان يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان إلخ . أقول : المعتمد بطلان النذر ، لأنه لم يتعبد بصورته ، وهو مذهب ابن إدريس ،
[1] النهاية ص 242 . [2] تهذيب الأحكام 5 - 134 . [3] في « ق » : موضوع .
142
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 142