responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


ولعله بسبب هذا النظر أشار إلى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح .
قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب الا مع الذكر .
أقول : مذهب الشيخ وجوب الكفارة وعدمه مذهب ابن إدريس ، الا أن يسبق الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد .
قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز .
أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ، وأجازه الباقون .
فعلى قوله ان خلا عن العذر وقت الطواف تولاه بنفسه ، والا استناب حينئذ .
قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما .
أقول : القولان للشيخ ، فالتحريم في النهاية [1] والكراهية في التهذيب [2] والتحقيق ان العمرة المتمتع بها خارجة عن موضع [3] هذا الخلاف ، وموضوعه :
اما طواف الحج ويكون فيه على الكراهية المذكورة ، أو مطلق الطواف المندوب ، وقد حققنا ذلك في الكتاب الكبير .
قال طاب ثراه : من نذر ان يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان إلخ .
أقول : المعتمد بطلان النذر ، لأنه لم يتعبد بصورته ، وهو مذهب ابن إدريس ،



[1] النهاية ص 242 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 134 .
[3] في « ق » : موضوع .

142

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست