responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > توابع الصلاة ، أحكام الشك < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث ( في التوابع ) قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت .
أقول : يريد إذا نسي الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فيه ثلاثة أقوال :
الأول : البطلان مطلقا ، قاله السيد وسلار وابن إدريس والتقي والمصنف والعلامة في كتبه .
الثاني : البطلان ان كان في الأوليتين أو ثلاثة المغرب ، والصحة ان كان في الأخيرتين من الرباعية ، فيسقط السجود ويأتي بالركوع ، ويغتفر [1] زيادة السجدتين عند هذا القائل وان كانت ركنا ، وهو مذهب الشيخ رحمه اللَّه .
الثالث : البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة ، وهو مذهب الفقيه وأبي علي .
قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر .
أقول : ظاهر الحسن والتقي الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [2] وقال في المبسوط : ومن أصحابنا من قال انه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة



[1] في « س » : ويفتقر .
[2] النهاية ص 90 .

84

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست