نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 84
< فهرس الموضوعات > توابع الصلاة ، أحكام الشك < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث ( في التوابع ) قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت . أقول : يريد إذا نسي الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فيه ثلاثة أقوال : الأول : البطلان مطلقا ، قاله السيد وسلار وابن إدريس والتقي والمصنف والعلامة في كتبه . الثاني : البطلان ان كان في الأوليتين أو ثلاثة المغرب ، والصحة ان كان في الأخيرتين من الرباعية ، فيسقط السجود ويأتي بالركوع ، ويغتفر [1] زيادة السجدتين عند هذا القائل وان كانت ركنا ، وهو مذهب الشيخ رحمه اللَّه . الثالث : البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة ، وهو مذهب الفقيه وأبي علي . قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر . أقول : ظاهر الحسن والتقي الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [2] وقال في المبسوط : ومن أصحابنا من قال انه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة