responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 75

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة < / فهرس الموضوعات > روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراءة في جميع الصلاة قرأ جالسا [1] . وفي رواية سليمان بن حفص المروزي : إذا صار إلى الحال الذي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته [2] .
قال طاب ثراه : وقيل : يتورك متشهدا .
أقول : الأصل أن من صلى جالسا قعد كيف شاء ، لكن الأفضل أن يتربع قارئاً ويثني رجليه راكعا . هذا الذي ورد به النص [3] . قال في المبسوط : ويتورك متشهدا [4] .
وتبعه المتأخرون ولعدم ظفر المصنف بنص عليه قال قيل .
ومعنى يثني الرجلين جعلهما إلى جانب واحد كالمقعى . ومعنى التورك إلى جانب واحد أن يجلس على وركه الأيسر . وقال الشهيد : يجب أن يرفع فخذيه في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه [5] قدام ركبتيه من الأرض . وهو غريب .
قال طاب ثراه : وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان .
أقول : ذهب أبو يعلى وأبو علي إلى اجزاء الحمد وحدها للمختار ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [6] ، وذهب في أكثر كتبه إلى وجوب السورة ، وبه قال السيد والتقي والحسن وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر .



[1] المبسوط 1 - 100 .
[2] تهذيب الأحكام 2 - 178 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 - 238 ، ح 17 .
[4] المبسوط 1 - 100 .
[5] في « س » : وجهها .
[6] النهاية ص 75 .

75

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست