responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > أحكام الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > أقول : الجواز مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر الخادم [1] والمنع مذهبه في غيرهما ومذهب الأصحاب ، وبه تظافرت الروايات .
قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة .
أقول : استحبابهما مطلقا مذهب الشيخ في الخلاف [2] وابن إدريس والمصنف والعلامة ، ووجوبهما في الجماعة مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة ، ووجوب الإقامة مطلقا مذهب السيد وأبي علي ، وأوجب الحسن إعادة المغرب والغداة إذا خلتا عن الأذان .
قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي كتب فتاويهم لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اثنان وأربعون يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان [3] وفي رواية صفوان ابن مهران عنه عليه السّلام أربع وثلاثون بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى [4] . وفي رواية معاوية بن وهب عنه عليه السّلام خمس وعشرون بجعل الأذان مثنى مثنى [5] . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام تسع وعشرون بجعل الإقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فإنه مثنى مثنى والإقامة مرة مرة [6] .
وأما المقاصد ، فثلاثة :



[1] تهذيب الأحكام 2 - 308 ، ح 105 .
[2] الخلاف 1 - 284 .
[3] تهذيب الأحكام 2 - 60 ، ح 4 .
[4] فروع الكافي 3 - 303 ، ح 4 .
[5] تهذيب الأحكام 2 - 61 ، ح 7 .
[6] تهذيب الأحكام 2 - 61 ، ح 8 .

73

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست