نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > أحكام الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > أقول : الجواز مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر الخادم [1] والمنع مذهبه في غيرهما ومذهب الأصحاب ، وبه تظافرت الروايات . قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة . أقول : استحبابهما مطلقا مذهب الشيخ في الخلاف [2] وابن إدريس والمصنف والعلامة ، ووجوبهما في الجماعة مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة ، ووجوب الإقامة مطلقا مذهب السيد وأبي علي ، وأوجب الحسن إعادة المغرب والغداة إذا خلتا عن الأذان . قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي كتب فتاويهم لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اثنان وأربعون يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان [3] وفي رواية صفوان ابن مهران عنه عليه السّلام أربع وثلاثون بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى [4] . وفي رواية معاوية بن وهب عنه عليه السّلام خمس وعشرون بجعل الأذان مثنى مثنى [5] . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام تسع وعشرون بجعل الإقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فإنه مثنى مثنى والإقامة مرة مرة [6] . وأما المقاصد ، فثلاثة :