responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > أحكام الوقت والقبلة < / فهرس الموضوعات > المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم ، أعاد الا أن يدخل الوقت ولا يتم ، وفيه قول آخر .
أقول : إذا ظن المكلف دخول الوقت فصلى ، فان فرغ قبل أن يدخل الوقت أعاد إجماعا ، وان دخل فهو متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في كتابيه ، والعلامة في القواعد والإرشاد ويعيد عند السيد ، والقديمين ، والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، ولم يرجح المصنف في المعتبر شيئا .
قال طاب ثراه : وقيل : هي قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا . وفيه ضعف .
أقول : هذا التفصيل مذهب الشيخين ، وتلميذيهما ، وابن حمزة ، وابن زهرة وقال السيد وأبو علي : إنها الكعبة للمشاهد وجهتها للبعيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف ، والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى بيت المعمور .
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] ، والصدوق في كتابه [3] وبه قال القاضي ان لم يتمكن من النزول ، والا فعليه أن ينزل ، ومنع ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق [4] عن سمتهم ، وهو



[1] النهاية ص 101 .
[2] الخلاف 1 - 441 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 - 178 .
[4] في المختصر المطبوع : لأهل الشرق .

68

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست