نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 68
< فهرس الموضوعات > أحكام الوقت والقبلة < / فهرس الموضوعات > المعتمد . قال طاب ثراه : إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم ، أعاد الا أن يدخل الوقت ولا يتم ، وفيه قول آخر . أقول : إذا ظن المكلف دخول الوقت فصلى ، فان فرغ قبل أن يدخل الوقت أعاد إجماعا ، وان دخل فهو متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في كتابيه ، والعلامة في القواعد والإرشاد ويعيد عند السيد ، والقديمين ، والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، ولم يرجح المصنف في المعتبر شيئا . قال طاب ثراه : وقيل : هي قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا . وفيه ضعف . أقول : هذا التفصيل مذهب الشيخين ، وتلميذيهما ، وابن حمزة ، وابن زهرة وقال السيد وأبو علي : إنها الكعبة للمشاهد وجهتها للبعيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف ، والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى بيت المعمور . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] ، والصدوق في كتابه [3] وبه قال القاضي ان لم يتمكن من النزول ، والا فعليه أن ينزل ، ومنع ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق [4] عن سمتهم ، وهو
[1] النهاية ص 101 . [2] الخلاف 1 - 441 . [3] من لا يحضره الفقيه 1 - 178 . [4] في المختصر المطبوع : لأهل الشرق .
68
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 68