نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > أحكام النفساء < / فهرس الموضوعات > والمعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت ، واستجابة إذا سمعت ، وأن الحيض غير مانع من السجود ، وكذا الجنابة لا تمنع منه . قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما : الوجوب . أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ في الجمل [1] والمبسوط [2] ، وبه قال الصدوق ، والسيد ، والمفيد ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . والاستحباب مذهبه في النهاية [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنها لا يزيد عن أكثر الحيض . أقول : المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان كانت ذات عادة ، كان نفاسها أيام عادتها ، لرواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل بما تعمله المستحاضة [4] . ومثلها صحيحة زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ثم ذكر حكم المستحاضة [5] .