responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > أحكام النفساء < / فهرس الموضوعات > والمعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت ، واستجابة إذا سمعت ، وأن الحيض غير مانع من السجود ، وكذا الجنابة لا تمنع منه .
قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما :
الوجوب .
أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ في الجمل [1] والمبسوط [2] ، وبه قال الصدوق ، والسيد ، والمفيد ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . والاستحباب مذهبه في النهاية [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنها لا يزيد عن أكثر الحيض .
أقول : المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان كانت ذات عادة ، كان نفاسها أيام عادتها ، لرواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل بما تعمله المستحاضة [4] .
ومثلها صحيحة زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ثم ذكر حكم المستحاضة [5] .



[1] الجمل والعقود ص 9 .
[2] المبسوط 1 - 41 .
[3] النهاية ص 26 .
[4] فروع الكافي 3 - 97 - 98 ، ح 1 .
[5] فروع الكافي 3 - 99 ، ح 4 .

53

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست