نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > أقول : ذهب الصدوقان والشيخ في المبسوط [1] إلى وجوب الإعادة من رأس واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وذهب القاضي وابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ، وذهب السيد إلى إتمامه والوضوء بعده واختاره المصنف . قال طاب ثراه : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي . أقول : ذهب السيد إلى اجزاء الغسل عن الوضوء ، وان كان غسلا مندوبا ، وذهب الشيخان إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع . أقول : هنا روايات ونحسبها أقوال : الأول : الاجتماع ، وهو في صحيحة صفوان [2] وفي معناها روايات أخر صحاح ، وبه قال الصدوق والسيد واختاره العلامة ، وهو المعتمد . الثاني : عدمه مطلقا ، وهو في رواية السكوني [3] ، وبه قال المفيد ، وأبو علي وابن إدريس ، واختاره المصنف . الثالث : التفصيل ، وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ