responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1] والاستبصار [2] ، وهو ظاهر كلام سلار وقال المرتضى بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب .
أقول : يلزم عدم [4] وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل ، واختاره المصنف في المعتبر [5] .
وقال علم الهدى بالوجوب ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر .
أقول : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد ووضع شيء فيها للجنب والحائض .
وقال سلار : إنهما مكروهان . والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والمراد بالوضع [6] المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز .
ولو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول ، لم يحرم قطعا .
قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء .



[1] النهاية ص 19 .
[2] الاستبصار 1 - 112 .
[3] المبسوط 1 - 27 .
[4] في « ق » : يلزم النهاية عدم .
[5] المعتبر 1 - 181 .
[6] في « ق » : الوضع .

49

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست