نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 49
< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1] والاستبصار [2] ، وهو ظاهر كلام سلار وقال المرتضى بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب . أقول : يلزم عدم [4] وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل ، واختاره المصنف في المعتبر [5] . وقال علم الهدى بالوجوب ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر . أقول : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد ووضع شيء فيها للجنب والحائض . وقال سلار : إنهما مكروهان . والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والمراد بالوضع [6] المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز . ولو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول ، لم يحرم قطعا . قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء .
[1] النهاية ص 19 . [2] الاستبصار 1 - 112 . [3] المبسوط 1 - 27 . [4] في « ق » : يلزم النهاية عدم . [5] المعتبر 1 - 181 . [6] في « ق » : الوضع .
49
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 49