نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 471
< فهرس الموضوعات > أحكام العاقلة < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية ، وان قلنا يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد . أقول : البحث في هذه المسألة يعلم من السابقة ، والفرق بينهما أن في المسألة الأولى كان مع القاتل في درجته غيره ، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره . ومنشأ التردد : من تحمل العاقلة جنايته عنه ، فلا يحملها له ، ومن كون قتله غير مانع ، ولا يجوز إهدار هذا الدم ، فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب ، وليس بشيء . قال طاب ثراه : ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر . أقول : هذا هو المشهور ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية العبد ، وهو نادر . وللشيخ في أم الولد قولان ، ففي الخلاف يتعلق برقبتها ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وفي المبسوط يضمنها السيد ، واختاره القاضي . وليكن هذا آخر ما نورده في هذا المقتصر ، ومن أراد الاستقصاء بذكر الأدلة وإيراد حجج كل فريق ، وبيان ما يرد عليها من الاعتراضات ، وذكر ما يليق بالباب من التعريفات ، وإظهار ما يحسن من التنبيهات ، فعليه بكتابنا الكبير ، أعني : المهذب البارع ، فإنه بلغ في ذلك الغاية . ونسأل اللَّه تعالى أن يقبله بكرمه وفضله ، كما وفق له بمنه وطوله ، وأن ينفع به العباد ، ويجعله ذخرا ليوم المعاد . ولنقطع الكلام على هذا المرام ، حامدين لرب العالمين ، ومصلين على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين . وجاء في آخر نسخة « س » : فرغت من تسويده يوم الأربعاء في وقت الظهر الرابع عشرون من شهر ذي القعدة في سنة ثلاثة عشر ومائة بعد الألف هجرية
471
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 471