responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


< فهرس الموضوعات > أحكام الشجاج والجراح < / فهرس الموضوعات > لزمته الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية .
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس وهو في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة [2] .
وتوقف المصنف في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي لا يثبت بمثل رواية غياث ، لأنه بتري ، فعلى هذا يجب الحكومة . والمعتمد الأول ، لأنه منفعة واحدة في البدن .
والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : ان كان يمر إلى الليل فعليه الدية ، وان كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية [3] .
قال العلامة : والظاهر أن المراد في كل يوم ، والأولى في هذه الصورة وجوب الحكومة ، لأن في إسحاق قولا .
المقصد الثالث ( في الشجاج والجراح ) قال طاب ثراه : والحارصة هي التي تقشر الجلد وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟
قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه .



[1] النهاية ص 769 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 251 ، ح 28 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 251 ، ح 27 .

460

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست