responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > الطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > الرابع : نجاسة سؤر آكل الجيف ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [1] والنهاية [2] . واما الآدمي ، فالمسلمون أطهار ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة .
قال طاب ثراه : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة .
أقول : قال الشيخ في المبسوط : ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه [3] . وقال ابن إدريس بنجاسته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الركن الثاني ( في الطهارة المائية ) قال طاب ثراه : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما : أنه لا ينقض .
أقول : هذا مذهب الثلاثة واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال الصدوق وأبو علي : انه ناقض .
قال طاب ثراه : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه .
أقول : تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة وهو الحق ، والكراهة مطلقا مذهب أبي علي ، والتحريم في الصحاري



[1] نفس المصدر .
[2] النهاية ص 5 .
[3] المبسوط 1 - 7 .

46

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست