responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > حكم القتل في أشهر الحرم < / فهرس الموضوعات > وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر [1] .
وبمضمونها أفتى الشيخان وتلميذاهما والصدوق وأبو علي وابن زهرة والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السّلام قال : في قتل الخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة [2] .
وبمضمونها أفتى ابن زهرة . وهنا روايات وتحقيقات ذكرناها في المهذب .
قال طاب ثراه : ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه .
أقول : قد تعرض التغليظ للدية وسببه أحد أمور ثلاثة :
الأول : العمد ، فيغلظ في السن بالنسبة إلى الإبل ، وفي الاستيفاء ، فإنها تؤخذ في سنة وغيرها تؤخذ في سنتين أو ثلاثة .
الثاني : زمان الجناية ، بأن يقع في أحد الأشهر الحرم ، فيلزم القاتل دية وثلثا ، وهو إجماع ، ومستنده رواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في أشهر الحرم ما ديته ؟ قال : دية وثلث [3] .
الثالث : مكان الجناية ، بأن يقع في أحد الحرمين ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، قاله الشيخان ، ولم نظفر له بشاهد من الروايات ، ولهذا قال المصنف



[1] تهذيب الأحكام 10 - 158 - 159 ، ح 14 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 158 ، ح 13 .
[3] فروع الكافي 7 - 281 - 282 ، ح 6 .

440

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست