responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > أحكام حد المحارب < / فهرس الموضوعات > واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الفصل السادس ( في حد المحارب ) قال طاب ثراه : وان لم يكن من أهلها على الأشبه .
أقول : يريد أن من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب ، وان لم يكن من أهل الريبة ، أي : من أهل الفساد ، لعموم الآية [1] وهو مذهب المصنف والعلامة .
وقال في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة [2] وبمثله قال المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وحده القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه . وقال الشيخ بالترتيب .
أقول : التخيير مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ وتبعه القاضي .
قال طاب ثراه : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه أنه يعاد عليه .
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في النهاية [3] وابن إدريس ، واختاره العلامة وقال المفيد : يتصدق بها عقوبة على ما جناه .



[1] سورة المائدة : 33 .
[2] النهاية ص 720 .
[3] النهاية ص 709 .

418

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست