نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 418
< فهرس الموضوعات > أحكام حد المحارب < / فهرس الموضوعات > واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الفصل السادس ( في حد المحارب ) قال طاب ثراه : وان لم يكن من أهلها على الأشبه . أقول : يريد أن من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب ، وان لم يكن من أهل الريبة ، أي : من أهل الفساد ، لعموم الآية [1] وهو مذهب المصنف والعلامة . وقال في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة [2] وبمثله قال المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وحده القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه . وقال الشيخ بالترتيب . أقول : التخيير مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ وتبعه القاضي . قال طاب ثراه : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه أنه يعاد عليه . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في النهاية [3] وابن إدريس ، واختاره العلامة وقال المفيد : يتصدق بها عقوبة على ما جناه .
[1] سورة المائدة : 33 . [2] النهاية ص 720 . [3] النهاية ص 709 .
418
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 418