responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > أحكام حد المسكر < / فهرس الموضوعات > المعتمد ، وعليه العلامة في المختلف وفخر المحققين .
واقتصر ابن إدريس على الواحد ، وهو ظاهر المصنف .
قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما . وقال في النهاية : لهما المطالبة أو العفو .
أقول : الأول مختار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبمذهب النهاية [1] قال القاضي .
قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة ، وقيل : الثالثة .
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية [2] والمصنف والعلامة . والثاني مذهب ابن إدريس .
الفصل الرابع ( في حد المسكر ) قال طاب ثراه : ولو حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي [3] ، وقال في الخلاف في الرابعة .
أقول : الأول ظاهر المصنف ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، وبه قال الشيخان والحسن وابن إدريس والتقي والقاضي .
والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال الصدوق وفخر المحققين .
قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، وقيل : حكمه



[1] النهاية ص 724 .
[2] النهاية ص 725 .
[3] التهذيب 10 - 95 .

410

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست