نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 410
< فهرس الموضوعات > أحكام حد المسكر < / فهرس الموضوعات > المعتمد ، وعليه العلامة في المختلف وفخر المحققين . واقتصر ابن إدريس على الواحد ، وهو ظاهر المصنف . قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما . وقال في النهاية : لهما المطالبة أو العفو . أقول : الأول مختار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبمذهب النهاية [1] قال القاضي . قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة ، وقيل : الثالثة . أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية [2] والمصنف والعلامة . والثاني مذهب ابن إدريس . الفصل الرابع ( في حد المسكر ) قال طاب ثراه : ولو حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي [3] ، وقال في الخلاف في الرابعة . أقول : الأول ظاهر المصنف ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، وبه قال الشيخان والحسن وابن إدريس والتقي والقاضي . والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال الصدوق وفخر المحققين . قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، وقيل : حكمه
[1] النهاية ص 724 . [2] النهاية ص 725 . [3] التهذيب 10 - 95 .
410
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 410