responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < / فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات قال طاب ثراه : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : يقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .
أقول : المشهور أنه لا تقبل شهادة الصبي في غير الجنايات ، وهو المعتمد .
ونقل المصنف والعلامة قبول شهادته مع بلوغ العشر مطلقا ، وهو متروك ، وهو في مقطوعة أبي أيوب الخزاز [1] .
قال طاب ثراه : اختلف [2] عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم وشرط في الخلاف ألا يفترقوا .
أقول : إنما نسب الخلاف إلى العبارة ، لاتفاقهم على القبول في الجملة ، كما قال المفيد يقبل في الجراح والقصاص ، ومثله عبارة الشيخ في النهاية [3] .
واعتبر فيها بلوغ العشر ، ولم يشترطه أبو علي ، وكذا الشيخ في الخلاف ،



[1] تهذيب الأحكام 6 - 251 ، ح 49 .
[2] في المختصر المطبوع : اختلفت .
[3] النهاية ص 331 .

386

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست