responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 375

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > كتاب القضاء < / فهرس الموضوعات > كتاب القضاء قال طاب ثراه : وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه نعم .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [1] إلى اعتبار الكتابة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب بعض إلى عدم اشتراطه ، لخلو النبي عليه السّلام في أول أمره منه ، مع اختصاصه بالرئاسة العامة .
قال طاب ثراه : وفي انعقاده للأعمى تردد .
أقول : اشتراط البصر في القاضي مذهب الشيخ وتلميذه وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقيل : بعدم اشتراطه ، لان شعيبا عليه السّلام كان أعمى .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الحرية تردد ، والأشبه أنه لا يشترط .
أقول : اشتراط الحرية مذهب الشيخ وتلميذه ، وعدمه مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق اللَّه قولان .
أقول : يحكم الامام عليه السّلام بعلمه بالنسبة إلى الجرح والتعديل إجماعا ، وفي



[1] المبسوط 8 - 119 .

375

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست