responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


غير ذلك أقوال :
الأول : الحكم مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق للَّه سبحانه أو لآدمي ، ذهب اليه الشيخ والسيد والتقي ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
الثاني : لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ونقله عن المبسوط عن قوم .
الثالث : الحكم لإمام الأصل مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ذهب اليه ابن حمزة وابن إدريس .
قال طاب ثراه : إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ، وان عرف فسقهما اطرح وان جهل الأمرين فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما .
أقول : التوقف [1] مذهب المفيد وتلميذه والتقي والمصنف والعلامة ، وقال الشيخ : يحكم ، لأن الأصل في المسلم العدالة .
قال طاب ثراه : ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته .
أقول : إنما يكلف البينة إذا كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا .
أما لو لم يعرف له أصل مال ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، بل جناية أو صداقا أو غرامة [2] كفالة أو ضمان ، فإنه يقتنع بيمينه .
إذا عرفت هذا : فإذا ثبت إعساره شرعا يخلى سبيله ، أو يسلم إلى الغرماء الأول هو المعتمد ، وذهب اليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره المصنف .



[1] في « س » : التوقيف .
[2] في « س » : أو غير أمة .

376

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست