نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 372
< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > قولان ، أحدهما : لا ، وهو المعتمد . والثاني : نعم ، وهو فريقان : أحدهما القرعة ، والأخر : اعتبار الأضلاع . الثالث : على تقدير تحقق الاشكال ، وعدم اعتبار الطريقين المذكورين فما ذا نصيبه ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن نفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، والأخر أن نقسم الفريضة مرتين ، ويعطى نصف ما يصيبه منهما . الثالث : الغرقى والمهدوم عليهم : قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق أو الهدم تردد . أقول : المعتمد قصر هذا الحكم على الغرق والهدم ، لأنه خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على صورة النص وموضع الإجماع ، وهو مذهب المفيد رحمه اللَّه ، واختاره العلامة وولده طاب ثراهما . وابن حمزة طرد الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، وهو مذهب التقي وظاهر أبي علي والشيخ في النهاية [1] . قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ، ثم الأقوى . أقول : تقديم الأضعف في التوريث مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وفي الخلاف والإيجاز لا يجب ، وهو ظاهر التقي وابن زهرة والكيدري . وهل يورث الثاني مما ورث منه الأول أو لا يرث من ماله الأصلي ؟ الثاني هو المعتمد ، وبه قال القديمان ، واختار الشيخ وتلميذه والمصنف والعلامة . والأول مذهب المفيد وتلميذه .