responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > قولان ، أحدهما : لا ، وهو المعتمد . والثاني : نعم ، وهو فريقان : أحدهما القرعة ، والأخر : اعتبار الأضلاع .
الثالث : على تقدير تحقق الاشكال ، وعدم اعتبار الطريقين المذكورين فما ذا نصيبه ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن نفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، والأخر أن نقسم الفريضة مرتين ، ويعطى نصف ما يصيبه منهما .
الثالث : الغرقى والمهدوم عليهم :
قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق أو الهدم تردد .
أقول : المعتمد قصر هذا الحكم على الغرق والهدم ، لأنه خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على صورة النص وموضع الإجماع ، وهو مذهب المفيد رحمه اللَّه ، واختاره العلامة وولده طاب ثراهما .
وابن حمزة طرد الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، وهو مذهب التقي وظاهر أبي علي والشيخ في النهاية [1] .
قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ، ثم الأقوى .
أقول : تقديم الأضعف في التوريث مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وفي الخلاف والإيجاز لا يجب ، وهو ظاهر التقي وابن زهرة والكيدري .
وهل يورث الثاني مما ورث منه الأول أو لا يرث من ماله الأصلي ؟ الثاني هو المعتمد ، وبه قال القديمان ، واختار الشيخ وتلميذه والمصنف والعلامة . والأول مذهب المفيد وتلميذه .



[1] النهاية ص 674 .

372

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست