responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > حكم ارث القاتل < / فهرس الموضوعات > والصدوق .
والشيخان والقاضي قصروا العمل بها على صورة النص ، وهو التربص مع ابن الأخ والأخت .
وابن زهرة والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث .
وابن إدريس لم يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير الأولاد من باقي طبقات الوارث المسلمين ، وأجرى الأولاد مجرى المعدوم ، واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث الا كافر ، كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر .
أقول : هذا هو المعتمد ، وهو المشهور . وقال الشيخ في الاستبصار [1] :
ميراثه لورثته الكفار .
قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب .
أقول : أقسام القتل ثلاثة :
الأول : العمد ، ولا يرث من الدية ولا التركة إجماعا .
الثاني : الخطأ ، وأجراه الحسن كالعمد ، ولم يحرمه المفيد وتلميذه من شيء ، وحرمه الشيخ من الدية خاصة ، وهو مذهب أبي علي والقاضي والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الثالث : شبيه العمد ، فابن الجنيد منعه من الجميع كالعمد ، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وأبو يعلى لم يحرمه من شيء ، وابن حمزة حرمه من الدية خاصة .
قال طاب ثراه : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ،



[1] الاستبصار 4 - 189 .

359

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست