نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 358
< فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < / فهرس الموضوعات > كتاب المواريث قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد . أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا . فان كان زوجا ، فالمال له النصف بالتسمية والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام . فإن أسلم الورثة أو أحدهم ، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام . ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وحجب الامام . هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال الشيخ في النهاية [1] تزاحم الزوج من أسلم منهم ، وليس بمعتمد . قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلخ . أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح [2] ، وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب