responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < / فهرس الموضوعات > كتاب المواريث قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد .
أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا . فان كان زوجا ، فالمال له النصف بالتسمية والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام .
فإن أسلم الورثة أو أحدهم ، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام .
ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وحجب الامام .
هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال الشيخ في النهاية [1] تزاحم الزوج من أسلم منهم ، وليس بمعتمد .
قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلخ .
أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح [2] ، وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب



[1] النهاية ص 664 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 368 ، ح 14 . والكافي 7 - 143 . والفقيه 4 - 245 .

358

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست