responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > النزح للدماء الثلاثة < / فهرس الموضوعات > ولعل مأخذه [1] من عموم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « كل مسكر خمر » [2] الأكثر من الأصحاب على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره كالبول .
وذهب الصدوق في المقنع [3] إلى وجوب عشرين دلوا في القطرة منه ، وهو [ في ] [4] رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [5] ، وربما مال اليه المصنف ، ففرق بين القليل منه والكثير كالدم ، ولا بأس به .
قال طاب ثراه والحق الشيخ المني والفقاع .
أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به ، ولم يذكره من تقدمه من الأصحاب ، كالصدوقين والمفيد والسيد ، ولعدم ظفره بحديث يدل عليه بمنطوقه لم يجزم به في النافع واختاره في الشرائع [6] .
ويمكن أن يحتج عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه . قال الصادق عليه السّلام لهشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : لا تشربه فإنه خمر مجهول [7] .
وأما المني ، فيعود من قبيل ما لم يرد فيه نص .
قال والحق الشيخ الدماء الثلاثة .
أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلًا به سواه ومن تبعه من المتأخرين كالقاضي وسلار وابن إدريس ، ولم يفرق المفيد بين الثلاثة وغيرها ، وأوجب لقليله خمس ولكثيره عشر .



[1] في « س » : ما أخذه .
[2] عوالي اللئالي 3 - 13 و 1 - 238 .
[3] المقنع ص 11 .
[4] الزيادة من « ق » .
[5] تهذيب الأحكام 1 - 241 ، ح 28 .
[6] شرائع الإسلام 1 - 13 .
[7] فروع الكافي 6 - 423 ، ح 7 .

34

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست