نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > النزح للدماء الثلاثة < / فهرس الموضوعات > ولعل مأخذه [1] من عموم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « كل مسكر خمر » [2] الأكثر من الأصحاب على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره كالبول . وذهب الصدوق في المقنع [3] إلى وجوب عشرين دلوا في القطرة منه ، وهو [ في ] [4] رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [5] ، وربما مال اليه المصنف ، ففرق بين القليل منه والكثير كالدم ، ولا بأس به . قال طاب ثراه والحق الشيخ المني والفقاع . أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به ، ولم يذكره من تقدمه من الأصحاب ، كالصدوقين والمفيد والسيد ، ولعدم ظفره بحديث يدل عليه بمنطوقه لم يجزم به في النافع واختاره في الشرائع [6] . ويمكن أن يحتج عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه . قال الصادق عليه السّلام لهشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : لا تشربه فإنه خمر مجهول [7] . وأما المني ، فيعود من قبيل ما لم يرد فيه نص . قال والحق الشيخ الدماء الثلاثة . أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلًا به سواه ومن تبعه من المتأخرين كالقاضي وسلار وابن إدريس ، ولم يفرق المفيد بين الثلاثة وغيرها ، وأوجب لقليله خمس ولكثيره عشر .
[1] في « س » : ما أخذه . [2] عوالي اللئالي 3 - 13 و 1 - 238 . [3] المقنع ص 11 . [4] الزيادة من « ق » . [5] تهذيب الأحكام 1 - 241 ، ح 28 . [6] شرائع الإسلام 1 - 13 . [7] فروع الكافي 6 - 423 ، ح 7 .
34
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 34